السيد البروجردي
258
جامع أحاديث الشيعة
فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . 777 ( 7 ) يب 96 ج 8 - صا 316 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن زرعة ( بن محمد - يب ) عن سماعة بن مهران قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام لا يجوز للرجل أن يأخذ من المختلعة ( 1 ) حتى تتكلم بهذا الكلام كله فقال إذا قالت له لا أطيع الله فيك حل له أن يأخذ منها ما وجد . 778 ( 8 ) كا 141 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب 97 ج 8 - صا 316 ج 3 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل ( بن دراج - يب - صا ) عن محمد بن مسلم فقيه 339 ج 3 - في رواية محمد بن حمران عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قالت المرأة لزوجها جملة لا أطيع لك أمرا مفسرا أو غير مفسر ( 2 ) حل له ما أخذ ( 3 ) منها وليس له عليها رجعة . كا 141 ج 6 - حميد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قالت المرأة والله لا أطيع ( وذكر مثل ما في كا ) . 779 ( 9 ) يب 95 ج 8 - صا 315 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 140 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المختلعة ( هي - يب ) التي تقول لزوجها اخلعني ( 4 ) وأنا أعطيك ما أخذت عنك فقال لا يحل له أن يأخذ منها شيئا حتى تقول والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولآذنن ( 5 ) في بيتك بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها فكانت ( 6 ) بائنا بذلك وكان خاطبا من الخطاب .
--> ( 1 ) اختلعت المرأة إذا طلقت من زوجها بعوض . ( 2 ) مفسرة أو غير مفسرة - فقيه . ( 3 ) ان يأخذ - يب صا . ( 4 ) اختلعني - يب . ( 5 ) ولأوذنن - يب صا . ( 6 ) وكانت - يب - صا .